المرداوي

43

الإنصاف

وقدمه في الهادي والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وهو منها . ونص عليه في رواية بن منصور وأبي طالب . قال في الفروع وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته . اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى . قال المصنف والشارح والزركشي هو ظاهر كلام الخرقي ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل أحدهم . قال في الفروع ولا نحمله دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب . نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال . قوله ( وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما ) . ودم الثالث هدر لا أعلم في ذلك خلافا . وجزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم . وإن ماتوا كلهم فدية الأول على عاقلة الآخرين نصفين ودية الثاني على عاقلة الثالث والثالث هدر فائدة . لو تعمد ذلك واحد منهم أو كلهم وكان ذلك يقتل غالبا وجب عليه القود وإلا فهو عمد خطأ فيه الدية المغلظة . فإن كان الوقوع خطأ فعلى عاقلتهما الدية مخففة . قوله ( وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث وديته على الثاني في أحد الوجهين ) . وهذا المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .